responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 316

رخصة لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما[1] علم أنهم كانوا يرون في الطواف‌[2] بهما جناحا و كذلك كان الأمر كان الأنصار يهلون‌[3] لمناة و كانت مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ص عن ذلك فأنزل الله عز و جل-[4] إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَ يَنْزِلُ مِنْهُ وَ يَرْقَى الْمَرْوَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ كَذَلِكَ‌[5] سَبْعَ مَرَّاتٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ‌[6] وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ.

و روينا في ذلك عن أهل البيت ص دعاء كثيرا و ليس منه شي‌ء موقت و يسعى في بطن الوادي بين الصفا و المروة كلما مر عليه و ليس على النساء سعى‌[7]


[1]. و لكنه لما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما:B ,D add .

[2]. بالطواف‌C .

[3]. يهاون‌E .

[4]. 158، 2.

[5]. إلى الصفاC ,D ,E ,S add .

[6]. من الدعاءC ,E Add .

[7]. ذكر سيدنا النعمان، قدس اللّه روحه، و بين و أوضح في جزء من كتاب الإيضاح:D gl . الأصل أن السعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط في أربع قومات: يقوم أربعا على الصفا و يبتدئ بالصفا و يقوم أربعا على المروة و يعتد الذي يسعى بالشوط من المروة إلى الصفا راجعا مثل ما يعتد من الصفا إلى المروة، فيأتي أربعة أشواط من الصفا إلى المروة و يأتي ثلاثة أشواط من المروة إلى الصفا و صح سبعة أشواط. هكذا ذكر قدس اللّه روحه ه، حاشية من الجزء الخامس و العشرين من شرح الأخبار، أول من سعى بين الصفا و المروة آدم عليه السلام، فلما صار ببطن الوادى بدا له إبليس اللعين الذي أخرجه من الجنة و قد انحدر من الصفا يريد المروة فلما رآه سعى، فصار السعى هنالك للعنه، صح.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست