responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 314

اعْتَلَّ أَمَرَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَطُفْ إِلَّا أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَصَحَّ طَافَ أُسْبُوعاً أَوْ طِيفَ عَنْهُ أَوْ بِهِ مَحْمُولًا[1] إِنْ تَمَادَتْ‌[2] عِلَّتُهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بُدِئَ‌[3] بِهَا عَلَى الطَّوَافِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا شَيْ‌ءَ إِذاً عَلَيْهِ وَ إِنْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَظَنَّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَطُفْ شَوْطاً وَاحِداً فَإِنْ زَادَ فِي طَوَافِهِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ طَافَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَكُونُ لَهُ طَوَافَانِ طَوَافُ فَرِيضَةٍ وَ طَوَافُ نَافِلَةٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ[4] وَ مَنْ دَخَلَ الْحِجْرَ أَعَادَهُ.

و روينا عن أهل البيت ص في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شي‌ء موقت و الملتزم ظهر البيت حيال الباب يلتزمه الطائف في الطواف السابع و يدعو بما قدر عليه و يبوء[5] بذنوبه إلى الله و يسأله المغفرة

رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ يُبَعِّدُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنْ مَوَالِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ يُنَاجِي اللَّهَ وَ يَسْأَلُهُ وَ يَذْكُرُ مَا سَأَلَهُ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ.

و استلام الحجر تقبيله إن وصل إليه أو لمسه بيده أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه و يدعو[6] عند ذلك بما أمكنه و ليس على النساء استلام و لا يزاحمن الرجال‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ‌[7] سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ حَوْلَ الْبَيْتِ.

و الشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت و الحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ[8] منه فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع‌


[1]. أسبوعاT .C ,D ,E ,B adds .

[2]. تمادت به عليه، تمادت‌T err .D .

[3]. بداT .

[4].T ,D so voc ..

[5]. يتوب‌E .

[6]. يدعوfor يدعواAll Mss ..

[7]. و الطواف‌T ,E .

[8]. بدأT var ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست