responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 300

أَحَبَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ إِنْ نَوَى مَا يُرِيدُ فِعْلَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ دُونَ أَنْ يَلْفِظَ بِهِ أَجْزَأَهُ‌[1].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَامَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا مُتْعَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَ‌[2] فَحَلَّ النَّاسُ وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً[3] إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمَّ أَحْرَمُوا لِلْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله تعالى لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا و إنما وسع الله عز و جل في ذلك لمن أتى من أهل البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة و عمرة رحمة من الله لخلقه‌[4] و مَنّاً عليهم و إحسانا إليهم‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ طَوَافِهِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَقَدْ قَضَى الْعُمْرَةَ فَلْيُحْلِلْ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ يَأْخُذْ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِمَا يَأْخُذُ يَوْمَ مَحِلِّهِ مِنَ الْحَجِّ وَ يُقِيمُ مُحِلًّا إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ‌[5] أَشْعَثَ شَبِيهاً بِالْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِقُرْبِ وَقْتِ الْحَجِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فَعَلَ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَ قَرَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَ الْحَجِّ لَمْ يُحْلِلْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَوَافٌ قَبْلَ الْحَجِّ.

وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص‌ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَمَّا نَزَلَ بِذِي طُوًى أَخَذَ طَرِيقَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ.

و من أراد العمرة طاف و سعى كما ذكرنا و حل و انصرف متى شاء


[1]. ذلك‌C ,D .add .

[2]. فليحلل‌C ,D ,S .

[3]. عمرةC ,D ,S ,E ؛ عمرة متعةT .

[4]. بخلقةT .

[5]. لا ينبغي له إلّا أن‌D ؛ ينبغي له أن يكون‌C ,T .

[6]. 196. 2.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست