______________________________
(1).
بعقبC
,D l ,S ,.
(2). تنفلT .
(3). من مختصر المصنّف
إن قال المحرم لبيك بحجة و عمرة و هو يريد حجة كان مفردا و لو قال لبيك بحجة و هو
يريد القران كان قارنا، و لو لبى لا يريد حجا و عمرة لم يكن عليه شيء إذ العمل في
ذلك على النية. و التلبية ذكر من ذكر اللّه سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله و لا
يوجب على أحد الدخول في الإحرام ما لم ينوه، و إذا لم يتشق قصدا (؟) و أحصر لزمه
ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه، و إن اشترط
فأحصر إلى الإحلال
و كان مباحا له تأخير
قضاء ما خرج منه. و يستحب لأهل مكّة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذى
الحجة و لا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، و في الرؤية
أيضا.
[3]. من مختصر المصنّف إن قال المحرم لبيك بحجة و
عمرة و هو يريد حجة كان مفردا و لو قال لبيك بحجة و هو يريد القران كان قارنا، و
لو لبى لا يريد حجا و عمرة لم يكن عليه شيء إذ العمل في ذلك على النية. و التلبية
ذكر من ذكر اللّه سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله و لا يوجب على أحد الدخول في
الإحرام ما لم ينوه، و إذا لم يتشق قصدا(؟) و أحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في
أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه، و إن اشترط فأحصر إلى الإحلال
و كان مباحا له تأخير قضاء ما خرج
منه. و يستحب لأهل مكّة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذى الحجة و لا بأس
بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، و في الرؤية أيضا.