responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 299

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ أَنْ يَمَسَّ الْمُحْرِمُ طِيباً وَ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لَا سَرَاوِيلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا قَلَنْسُوَةً وَ لَا خُفّاً وَ لَا جَوْرَباً وَ لَا قُفَّازاً وَ لَا بُرْقُعاً وَ لَا ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لَا يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهِ الرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ النِّسَاءُ وَ الصَّيْدُ وَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْراً أَوْ يَنْتِفَهُ أَوْ يُقَلِّمَ ظُفُراً أَوْ يَتَفَلَّى.

و سنذكر ما يحرم عليه بجملته و ما يجب على من تعدى شيئا في إحرامه مما حرم عليه‌

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُحْرِمْ فِي عَقِبِ‌[1] صَلَاتِهِ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّاهَا وَ يَتَنَفَّلُ مَا شَاءَ بَعْدَهَا إِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُتَنَفَّلُ‌[2] بَعْدَهَا وَ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّى تَطَوُّعاً وَ أَحْرَمَ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ وَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْفَضْلَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْإِحْرَامَ عَقَدَ نِيَّتَهُ‌[3] وَ تَكَلَّمَ بِمَا يُحْرِمُ لَهُ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ مُفْرَدٍ أَوْ عُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌[4] أَوْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْرُنَ الْحَجَّ بِالْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ إِنْ كَانَ يُفْرِدُ[5] الْحَجَّ أَوْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ اللَّهُمَّ وَ مُحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ وَ يَسِّرْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَدْعُو بِمَا

______________________________
(1). بعقب‌C ,D l ,S ,.

(2). تنفل‌T .

(3). من مختصر المصنّف إن قال المحرم لبيك بحجة و عمرة و هو يريد حجة كان مفردا و لو قال لبيك بحجة و هو يريد القران كان قارنا، و لو لبى لا يريد حجا و عمرة لم يكن عليه شي‌ء إذ العمل في ذلك على النية. و التلبية ذكر من ذكر اللّه سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله و لا يوجب على أحد الدخول في الإحرام ما لم ينوه، و إذا لم يتشق قصدا (؟) و أحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه، و إن اشترط فأحصر إلى الإحلال‌

و كان مباحا له تأخير قضاء ما خرج منه. و يستحب لأهل مكّة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذى الحجة و لا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، و في الرؤية أيضا.

(4).C omits phrase erroneously ..

(5). مفردT .


[1]. بعقب‌C ,D l ,S ,.

[2]. تنفل‌T .

[3]. من مختصر المصنّف إن قال المحرم لبيك بحجة و عمرة و هو يريد حجة كان مفردا و لو قال لبيك بحجة و هو يريد القران كان قارنا، و لو لبى لا يريد حجا و عمرة لم يكن عليه شي‌ء إذ العمل في ذلك على النية. و التلبية ذكر من ذكر اللّه سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله و لا يوجب على أحد الدخول في الإحرام ما لم ينوه، و إذا لم يتشق قصدا(؟) و أحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه، و إن اشترط فأحصر إلى الإحلال

و كان مباحا له تأخير قضاء ما خرج منه. و يستحب لأهل مكّة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذى الحجة و لا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، و في الرؤية أيضا.

[4].C omits phrase erroneously ..

[5]. مفردT .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست