responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 289

ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌ قِيلَ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ عَمِيَ عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَتْ أُمَّتِي هَذَا الْبَيْتَ أَنْ تَؤُمَّهُ‌[2] لَمْ تُنَاظَرْ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[3] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا اسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ الَّتِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي هَذَا قَالَ يَقُولُونَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ‌[4] لَيْسَ لَهُ غَيْرُ زَادٍ وَ لَا رَاحِلَةٍ وَ لَيْسَ لِعِيَالِهِ قُوتٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَنْطَلِقُ بِهِ وَ يَدَعُهُمْ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً قِيلَ لَهُ فَمَا الِاسْتِطَاعَةُ قَالَ اسْتَطَاعَةُ السَّفَرِ وَ الْكِفَايَةُ مِنَ النَّفَقَةِ فِيهِ وَ وُجُودُ مَا يَقُوتُ الْعِيَالُ وَ الْأَمْنُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذَا عَلَى مَنْ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ قِيلَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ وَ لِمَ يَسْتَحِي يَحُجُّ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ قَالَ لَا يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا بَلَغَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا حُجَّ بِهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ قَالَ يُجْزِيهِ حَجُّهُ وَ لَوْ حَجَّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ إِنْ كَانَ نَاصِباً مُعْتَقِداً لِلنَّصْبِ فَحَجَّ ثُمَّ مَنَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْمَعْرِفَةِ[6] فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.


[1]. 124، 20.

[2]. تأمه‌D as in text ;C ,S ؛ تأتيه‌T .

[3]. 97، 3.

[4]. ممن‌T .

[5].Loc .Cit ..

[6]. بمعرفته‌S ,C .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست