responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 279

شَيْخٌ كَبِيرٌ مُتَوَكِّئاً[1] بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَهْرٌ مَفْرُوضٌ‌[2] وَ أَنَا لَا أُطِيقُ الصِّيَامَ فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَصُومَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ مَا قَدَرْتَ فَصُمْ وَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَفْرُوضٌ وَ أَنَا أَخَافُ عَلَى مَا فِي بَطْنِي إِنْ صُمْتُ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَأَفْطِرِي وَ إِذَا أَطَقْتِ فَصُومِي وَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَهْرٌ مَفْرُوضٌ وَ إِنْ صُمْتُهُ خِفْتُ أَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنِي فَيَهْلِكَ وَلَدِي فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي فَأَفْطِرِي وَ إِذَا أَطَقْتِ فَصُومِي وَ أَتَاهُ صَاحِبُ عَطَشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَهْرٌ مَفْرُوضٌ وَ لَا أَصْبِرُ عَنِ الْمَاءِ سَاعَةً إِلَّا تَخَوَّفْتُ الْهَلَاكَ قَالَ انْطَلِقْ فَأَفْطِرْ فَإِذَا أَطَقْتَ فَصُمْ.

فصار الشيخ الفاني‌[3] هاهنا بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى برؤها فيقضي صاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم و كذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم و الحامل و المرضع في حال العليل الذي يخاف على نفسه تفطران و تقضيان إذا قدرتا[4] و صاحب العطش في حال العليل‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ حِيلَ‌[5] بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَ مَنْ مَرِضَ فِيهِ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ مَا مَرِضَ فِيهِ‌[6] حَتَّى مَاتَ فَيَنْبَغِي لِوَلِيِّهِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ أَوْلَى أَوْلِيَائِهِ بِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ‌[7].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ فِيهِ عَلِيلًا أَوْ مُسَافِراً عِدَّةَ مَا اعْتَلَّ أَوْ سَافَرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ مُتَّصِلًا وَ إِنْ شَاءَ مُفْتَرِقاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[8] فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ إِذَا[9] أَتَى بِالْعِدَّةِ فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ.

______________________________
(1). يتوكأC متوكى‌Y ,T متوكئاD ,S .

(2).here and three times below . صيامه‌Y ,T .C ,B ,D add .

(3). شيخ فان على المجاز لقربه و دنوه من الفناء، مجمع البحرين.

(4). قدرناC ,S يفطران و يقضيان إذا قدراD .

(5). ماC adds .

(6). فى شهر رمضان‌Y ,T .B ,C ,D .

(7).Y ,T .Other MSS .place the second clause first ..

(8). 184، 2.

(9). حتى إذاY ,T .S ,C ,D .


[1]. يتوكأC متوكى‌Y ,T متوكئاD ,S .

[2].here and three times below . صيامه‌Y ,T .C ,B ,D add .

[3]. شيخ فان على المجاز لقربه و دنوه من الفناء، مجمع البحرين.

[4]. قدرناC ,S يفطران و يقضيان إذا قدراD .

[5]. ماC adds .

[6]. فى شهر رمضان‌Y ,T .B ,C ,D .

[7].Y ,T .Other MSS .place the second clause first ..

[8]. 184، 2.

[9]. حتى إذاY ,T .S ,C ,D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست