responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 276

ذكر الصوم في السفر

قال الله تعالى-[1] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ إلى قوله‌ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فأوجب عز و جل‌[2] على المسافر في أيام‌[3] شهر رمضان صيام عدة أيام سفره من غيره و لم يوجب عليه الصوم في السفر فكان على هذا القول من صام في السفر صام ما لم يفرض عليه صيامه و عليه أن يأتي بما فرض عليه من أيام أخر كما قال عز و جل‌

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُفْطِرُوا فَتَوَقَّفَ قَوْمٌ عَنِ الْفَطْرِ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ.

و ذلك لأنه أمرهم ص فلم يأتمروا لأمره و في ذلك خلاف على الله عز و جل و على رسوله و إنما أمرهم بالفطر ص و أفطر ليعلموا وجه الأمر في ذلك و أن صومهم في السفر غير مجز عنهم على ظاهر كتاب الله عز و جل فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شي‌ء عليه إذا قضاه في الحضر و هو كمن أمسك عن الطعام و الشراب و ليس بصائم في حقيقة الأمر

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فِيهِ وَ أَنَّهُ قَالَ ص مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُعِدْ صَوْماً آخَرَ فِي الْحَضَرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ-[4] فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أُهِلَّ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ حَاضِرٌ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ كَانَ مُسَافِراً فِيهِ.


[1]. 184- 183، 2.

[2]. فأوجب اللّه عزّ و جلّ‌C ,F .

[3].C ,D ,F om ..

[4]. 184، 2.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست