responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 275

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَأَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَأَفْطَرَ وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

فهذا لأن تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه و قد ذكرناه فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور و إذا كان مأجورا[1] فلا إثم عليه و لا قضاء عليه‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ وَ كَذَلِكَ السِّوَاكُ الرَّطْبُ وَ لَا بَأْسَ بِالْيَابِسِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ‌[2] وَ يَذُوقُ الْخَلَّ وَ الْمَرَقَةَ وَ الطَّعَامَ وَ يَمْضَغُهُ لِلطِّفْلِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَأَمَّا مَا كَانَ فِي الْفَمِ وَ مَجَّهُ وَ تَمَضْمَضَ احْتِيَاطاً أَنْ‌[3] لَا يَصِلَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَى حَلْقِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ وَ إِنَّمَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا جَازَ إِلَى حَلْقِهِ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ وَ أَنْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِي‌ءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاءَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ شَمَّ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَصِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ إِلَى حَلْقِهِ وَ لِمَا يَجِبُ مِنْ تَوْقِيرِ الصَّوْمِ وَ تَنْزِيهِهِ عَنْ ذَلِكَ.

و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل إلى حلقه منه شي‌ء يجد طعمه فلا شي‌ء عليه و التنزه عنه أفضل‌

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي الذُّبَابِ يَبْدُرُ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ ثُمَّ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَذْفِهِ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ.


[1]. مأمورC .

[2]. العلك بكسر العين و سكون اللام المصطكى و كل صمغ يعلك مثل الكندرT gl .(GuJarati ) و نحوه، من الضياء.

العلك الصمغ و علك الفرس اللجام إلخ، العلك شجرة من شجر الجبال إلخ.E gl ..

[3]. أن لا;T ,S إلا أن;D ,A من أن‌E ,C ,.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست