responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 273

قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَقْوَى عَلَيْهِ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ وَ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدّاً[1] قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِنْ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً نَهَاراً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَعْتَقَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرْهُ فَمَتَى أَطَاقَ الْكَفَّارَةَ كَفَّرَ وَ عَلَيْهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ التَّنَزُّهُ‌[2] عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ نَائِمَةٌ لَا تَدْرِي أَوْ مَجْنُونَةٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا وَ لَا كَفَّارَةَ[3].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِماً ثُمَّ نَامَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى‌[4] فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَيْقَظَ ثُمَّ عَاوَدَ النَّوْمَ وَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ الْأُولَى حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ‌[5] وَطِئَ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَتَطَهَّرْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنْ ضَيَّعَ الطُّهْرَ وَ نَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَ هُوَ جُنُبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ‌


[1].possible readiing . مدّD .

[2]. و يتنزّه‌S err ..

[3]. و لا شي‌ء عليهاE ,D ,T (marg .)add ..

[4]. الأخرى;T ,S ,D الأولى‌C ,E ,B .

[5]. من‌D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست