يعني ص أن يصوم ذلك
اليوم و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه
بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و
لكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان
تطوعا على أنه شعبان فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما
مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر
رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان و هذا
إذا لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك
يصوم بصوم الإمام و يفطر بإفطاره و الإمام ع ينظر في ذلك و يعنى به كما يعنى و
ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله عز و جل النظر في أمرها و لا يصوم و لا
يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده ص و على الأئمة
أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين