وَ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَمَنْ تَبِعَهُمْ نَجَا وَ مَنْ تَرَكَهُمْ هَلَكَ وَ لَا يَتْرُكُهُمْ إِلَّا مَارِقٌ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرَّدِّ إِلَيْنَا
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رِجَالًا مِنْ عِنْدِنَا يَقُولُونَ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءُ الْيَهُودِ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ يَدْعُونَهُمْ إِلَى دِينِهِمْ بَلْ نَحْنُ وَ اللَّهِ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهِ بِرَدِّ الْمَسْأَلَةِ إِلَيْنَا
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ دَهْرِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ ع إِمَاماً حَيّاً قِيلَ لَهُ لَمْ نَسْمَعْ حَيّاً قَالَ قَدْ قَالَ وَ اللَّهِ ذَلِكَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ فَقَالَ بِمَنْ كَانُوا يَأْتَمُّونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يُدْعَى عَلِيٌّ ع بِالْقَرْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَ الْحَسَنُ بِالْقَرْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَ الْحُسَيْنُ بِالْقَرْنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَ عَدَّدَ الْأَئِمَّةَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَ دَهْرِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشاً تَجِدُ فِي أَنْفُسِهَا مِنْ قَوْلِكُمْ إِنَّكُمْ مَوَالِيهِمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ دَعَوْنَاهُ إِلَى اللَّهِ فَأَجَابَنَا فَمِنَّةُ اللَّهِ وَ مِنَّةُ رَسُولِهِ وَ مِنَّتُنَا عَلَيْهِ وَ صِنْفٌ قَتَلْنَاهُ وَ صِنْفٌ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ عَامَ الْفَتْحِ فَمِنَّةُ اللَّهِ وَ مِنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِمْ لَنَا فَمِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ شَاءَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَائِلُ فَلْيَكُنْ
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَهِدَ الْمَوْسِمَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا احْتَفَلَ النَّاسُ فِي الطَّوَافِ وَقَفَ بِبَابِ الْكَعْبَةِ وَ أَخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ