فقال أما زكاة المواشي و الحبوب و الثمار فلا تدفع إلا إلى
السلطان فإن دفعها من وجبت عليه إلى الفقراء و المساكين لم تجز عنه و أما زكاة
الذهب و الفضة فإن دفعها إلى الأمراء أجزت عنه و إن دفعها[1] في الفقراء أجزت عنه
أيضا و هذا تحكم من قائله و لم يفرق الله عز و جل و لا رسوله ص بين ما فرق هذا
القائل بينه و ظاهر فساد هذا القول يغني عن الاحتجاج على قائله فأجمع[2] الناس
اليوم جهلا و ضلالا إلا من عصم الله على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات و
خالفوا في ذلك كتاب الله و سنة رسوله ص و فارقوا أسلافهم و فقهاءهم و جحدوا حق
أئمتهم نعوذ بالله من مخالفة أمره و أمر رسوله و أولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم
بطاعته و طاعة نبيه ص
ذكر زكاة الحبوب و
الثمار و النبات
قال الله عز و جل-[3] وَ هُوَ
الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ
الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَ
غَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ و قال عز و جل-[4] يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ