فعلى هذا القول يلزم كل[5] من وجبت
عليه زكاة فأعطاها غير أهلها الذين أمر الله عز و جل بدفعها إليهم إعطاؤها ثانية
لمن أوجب الله دفعها إليه و سنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله تعالى و أقل
ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه
إخراجها من ماله و لا يجزى عنه[6] ضياعها قبل
دفعها إلى من يجب دفعها إليه
[4]. و المكاتب هو العبد الذي يكاتب مولاه على مال
يجعله على نفسه نجوما فإن أدى ذلكD gl . على ما شرطه على نفسه عتق و إن عجز كان عبدا
مملوكا كما كان، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بقى عليه شيء من كتابته، فالعبد لا
يملك شيئا و ما له لمولاه إلّا أن المكاتب إذا أدى ما( هو) كاتبه عليه مولاه فما
له له و ليس للمولى فيه شيء إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه و يزول عنه إذا هو أدى
ذلك اسم المكاتبة و يصير حرا. حاشية من تأويلهSee Ismaili
Law of Wills ,Art .23
..