responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 251

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّيْنِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مَتَى‌[1] شَاءَ بِلَا خُصُومَةٍ وَ لَا مُدَافَعَةٍ فَهُوَ كَسَائِرِ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ يُدَافِعُهُ عَنْهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِخُصُومَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ الْمَالُ الْغَائِبُ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ المَرْأَةِ يَكُونُ عَلَى زَوْجِهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ[2] زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ[3] مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَ يُزَكِّيهِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ‌[4] زَكَاةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا.

فعلى هذا القول يلزم كل‌[5] من وجبت عليه زكاة فأعطاها غير أهلها الذين أمر الله عز و جل بدفعها إليهم إعطاؤها ثانية لمن أوجب الله دفعها إليه و سنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله تعالى و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزى عنه‌[6] ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه‌

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ أَنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ.

هذا إذ علم ذلك و إن علم منه أنه يريد أن يضر بورثته و يتلف ميراثهم لم يجز[7] ذلك‌[8] إلا من ثلثه إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم‌


[1]. إذاD .

[2]. مستفادةS .

[3]. يدى‌D ,S .

[4]. و المكاتب هو العبد الذي يكاتب مولاه على مال يجعله على نفسه نجوما فإن أدى ذلك‌D gl . على ما شرطه على نفسه عتق و إن عجز كان عبدا مملوكا كما كان، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بقى عليه شي‌ء من كتابته، فالعبد لا يملك شيئا و ما له لمولاه إلّا أن المكاتب إذا أدى ما( هو) كاتبه عليه مولاه فما له له و ليس للمولى فيه شي‌ء إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه و يزول عنه إذا هو أدى ذلك اسم المكاتبة و يصير حرا. حاشية من تأويله‌See Ismaili Law of Wills ,Art .23 ..

[5].T om ..

[6]. يجزى منه;S يجزيه‌T .

[7]. يخرج‌D .

[8]. عنه‌C adds .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست