responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 249

فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‌ءٌ[1] وَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ بِحِسَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَا زَادَ رُبُعُ الْعُشْرِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ وَ ذَكَرَ[2] الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَقَالَ مِنْ‌[3] كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْ‌ءٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ دُونَ الْمِائَتَيِ الدِّرْهَمِ زَكَاةٌ وَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَ مَنْ كَانَ‌[4] عِنْدَهُ ذَهَبٌ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً[5] أَوْ فِضَّةٌ لَا تَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ‌[6] زَكَاةٌ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‌[7] فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا شَيْ‌ءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي حَدَّهُ ص.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهَا وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ‌[8] مِنَ الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

يعنيان ع ما اتخذ منه‌[9] للباس مثل حلي النساء و السيوف و أشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته هذا لا ينبغي لأحد أن يفعله فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة و كذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع و الشرى أو يكون عنده لغير اللباس‌


[1]. و عنه( ص) أنه قال: فى عشرين دينارا نصف دينار;T adds و لا شي‌ء فيما دون ذلك‌C ,E و فيما زاد إلخ(a needless repetition ).

[2]. باقى‌T adds .

[3]. فيه‌C ,S add .

[4]. كانت‌D .

[5]. مثقالاT var ..

[6].T om ..

[7]. قدD ,S add .

[8]. من وجبت عليه زكاةD ,E .

[9]. منه‌D om ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست