responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 245

ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاةُ مَنّاً وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ[1] عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي‌[2] يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ ضَاعَ الْفُقَرَاءُ أَوْ أُجْهِدُوا أَوْ أُعْرُوا فَبِمَا يَمْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مُعَذِّبُهُمْ بِهِ عَذَاباً أَلِيماً.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ لَهُمْ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌[3] نَهَى أَنْ يُخْفِيَ الْمَرْءُ زَكَاةَ مَالِهِ عَنْ إِمَامِهِ وَ قَالَ إِنَّ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاقِ.

وَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي شِهَابٌ إِنِّي أَرَى بِاللَّيْلِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ أَرَى امْرَأَةً تُفْزِعُنِي فَاسْأَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ص عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ لَهُ‌[4] فَقَالَ هَذَا رَجُلُ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِيهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا[5] فَقُلْتُ ذَلِكَ لِشِهَابٍ فَقَالَ صَدَقَ.

و المسلمون مجمعون على أن رسول الله ص كان يلي قبض ما يجب على المسلمين من الزكاة و الصدقات في جميع أموالهم و يصرفها في الوجوه التي أمر الله عز و جل بصرفها فيها و القرآن ينطق بذلك قال الله تعالى لنبيه‌[6]- خُذْ


[1]. بهذا الإسناد;D om . بطوله و بهذا الإسنادT om ..

[2]. قدر الذي‌instead of ماT .

[3]. و على الأئمة من ولده( ذريته)C ,D .

[4].C om ..

[5]. مواضعهاT ,S .

[6]. 103، 9.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست