responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 240

كتاب الزكاة

ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة

قال الله عز و جل-[1] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‌ و قال عز و جل-[2] قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‌ إلى قوله‌[3] أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ فَتَسْخُو نَفْسُهُ بِالزَّكَاةِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْعَابِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ أَوْصَى فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ وَ أُوصِيَ وُلْدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ اللَّهَ اللَّهَ‌[4] فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا يُعْطِي أَحَدُكُمْ جُزْءاً مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فَلْيُعْطِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ‌[5] مِنْهُ وَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ وَ لَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ.

______________________________
(1). 15- 14، 87.

(2). 4- 1، 23.

(3). 11- 10، 23.

(4).

; Fyzee, Ismaili Law of Wills, 14; Wright, Grammar, ii, 57 d.

و اللّه و اللّه‌T .

(5). نفسه‌C .


[1]. 15- 14، 87.

[2]. 4- 1، 23.

[3]. 11- 10، 23.

[4].

; Fyzee, Ismaili Law of Wills, 14; Wright, Grammar, ii, 57 d.

و اللّه و اللّه‌T .

[5]. نفسه‌C .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست