responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 239

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ تُرَابٌ غَيْرُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَشَّ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِالْمَاءِ بَعْدَ أَنْ سَوَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ قَالَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ص تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَقُومُ عَلَيْهِ وَ كَانَتْ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ مَعَ نِسْوَةٍ مَعَهَا فَيَدْعُونَ وَ يَسْتَغْفِرْنَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِالْقُبُورِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ فَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ نَهَى عَنْ تَخَطِّي الْقُبُورِ وَ الضِّحْكِ عِنْدَهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ عِنْدَ قَبْرٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ اصْنَعُوا[1] طَعَاماً وَ احْمِلُوهُ إِلَيْهِمْ مَا كَانُوا فِي شُغُلِهِمْ ذَلِكَ وَ كُلُوهُ مَعَهُمْ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ أَنْ يَصْنَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ.

تم الجزء الثاني و يتلوه الجزء الثالث‌


[1]. لآل جفرD mar ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست