responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 226

بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَجَباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَ تَعَرُّضِهِ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لِلشَّهَادَةِ فَلَمْ يُرْزَقْهَا حَتَّى يُقْبَضَ رُوحُهُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنِ الشَّهِيدُ مِنْ أُمَّتِي قَالُوا أَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ الشَّهِيدُ الَّذِي ذَكَرْتُمْ وَ الطَّعِينُ وَ الْمَبْطُونُ وَ صَاحِبُ الْهَدْمِ وَ الْغَرِيقُ وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ جُمْعاً[1] قَالُوا وَ كَيْفَ تَمُوتُ جُمْعاً[2] يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَعْتَرِضُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ خِفَّةً فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ص فَوَقَفَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ خَبِّرْ[3] بِمَا رَأَيْتَ فَإِنَّكَ رَأَيْتَ عَجَباً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ مَلَكاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ تَأَجَّجُ نَاراً كُلَّمَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا جَبَلَاهْ أَهْوَى بِهَا لِهَامَّتِي وَ قَالَ أَنْتَ جَبَلُهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ إِهْوَائِهَا وَ إِذَا صَرَخَتْ صَارِخَةٌ يَا عِزَّاهْ أَهْوَى بِهَا لِهَامَّتِي وَ قَالَ أَنْتَ عِزُّهَا فَأَقُولُ لَا بَلِ اللَّهُ فَيَكُفُّ بَعْدَ إِهْوَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا بَالُ مَوْتَاكُمْ‌[4] يُبْتَلَوْنَ بِقَوْلِ أَحْيَائِكُمْ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَا احْتُضِرَ فَقَالَ لَا يُلْطَمَنَّ عَلَيَّ خَدٌّ وَ لَا يُشَقَّنَّ عَلَيَّ جَيْبٌ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَشُقُّ جَيْبَهَا إِلَّا صُدِعَ لَهَا فِي جَهَنَّمَ صَدْعٌ كُلَّمَا زَادَتْ زِيدَتْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْعَةَ عَلَى النِّسَاءِ[5] أَلَّا يَنُحْنَ وَ لَا يَخْمِشْنَ‌[6] وَ لَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ثَلَاثٌ مِنْ أَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَزَالُ النَّاسُ فِيهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَوْتَى.


[1]. يقال: ماتت المرأة بجمع إذا ماتت و ولدها في بطنها و قيل هي التي تموت‌T gl . بجمع‌T ,D (var .) و لم يمسها رجل، و يقال المرأة بجمع إذا كانت عذراء لم تمسس و على الوجهين يفسر الحديث في ذكر الشهداء و منهم أن تموت المرأة بجمع.

[2]. بجمع‌T ,D (var .).

[3]. حدّثني;E ,S , حدث‌D ,T (var .).

[4]. أمواتكم‌D .

[5]. لا;C ,T ألاD ,F .

[6]. الخمش و الخموش خدش الوجه و قد يستعمل في سائر الجسد خمش وجهه يخمشه و يخمشه و الخماشةT gl . ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست