responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 220

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْكَلَامِ أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَيَجْلِسُ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَأْتِي عَلِيٌّ ص فَيَجْلِسُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَهُوَ أَمَامَكَ وَ أَمَّا مَا كُنْتَ تَخَافُهُ فَقَدْ أَمِنْتَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَنْزِلُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ رُدِدْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَكَ ذَهَبُهَا وَ فِضَّتُهَا فَيَقُولُ لَا حَاجَةَ لِي فِي الدُّنْيَا[1] فَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْيَضُّ وَجْهُهُ وَ يَرْشَحُ جَبِينُهُ وَ تَتَقَلَّصُ شَفَتَاهُ وَ يَنْتَشِرُ مَنْخِرَاهُ وَ تَدْمَعُ عَيْنُهُ الْيُسْرَى فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَاكْتَفِ بِهَا وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] لَهُمُ الْبُشْرى‌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَتَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ مِنَ الْجَنَّةِ فَلَا يَبْلُغُهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْبَلَاءِ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يَبْلُغْ تِلْكَ الدَّرَجَةَ فَيُشَدَّدُ[3] عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَيَبْلُغُهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا أَمَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ فَرَدَّدَ[4] نَفْسَ الْمُؤْمِنِ لِيُخْرِجَهَا مِنْ أَهْوَنِ الْمَوَاضِعِ عَلَيْهِ وَ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ شُدِّدَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رُبَّمَا أَمَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى الْكَافِرِ فَيَجْذِبُ نَفْسَهُ جَذْبَةً وَاحِدَةً كَمَا يَجْذِبُ السَّفُّودُ[5] مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولَ وَ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ هُوِّنَ عَلَيْهِ.

ذكر الأمر بذكر الموت‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى الْجَنَائِزِ فَأَسْرِعُوا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى جِنَازَةٍ-


[1]. فيهاD .

[2]. 64، 10.

[3]. فيتشدد الموت عليهاD .

[4]. فيرددT .D ,F .

[5]. السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم‌T gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست