responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 219

خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى الصَّبَاحِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَعَجَّلَ ذَلِكَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ هُوَ فِي السِّيَاقِ وَ قَدْ وُجِّهَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَضَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْفِطْرَةِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْعَلِيلِ الْقِبْلَةَ إِذَا احْتُضِرَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرْتَ الْمَيِّتَ الْمُسْلِمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَقِّنْهُ‌[1] شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَ الْمُنَازَعَ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَتَيْنِ بَعْدَهَا[2] وَ يَقُولَ-[3] إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ‌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ[4] ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَخْرِجْهَا مِنْهُ إِلَى رِضًا مِنْكَ وَ رِضْوَانٍ اللَّهُمَّ لَقِّهِ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ.

وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَقَالَ ادْنُ مِنِّي يَا أَبَا ذَرٍّ أَسْتَنِدْ إِلَيْكَ فَدَنَوْتُ‌[5] فَاسْتَنَدَ إِلَى‌[6] صَدْرِي إِلَى أَنْ دَخَلَ عَلِيٌّ فَقَالَ لِي قُمْ يَا أَبَا ذَرٍّ فَإِنَّ عَلِيّاً أَحَقُّ بِهَذَا مِنْكَ فَجَلَسَ عَلِيٌّ فَأَسْنَدَهُ‌[7] إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِي هَاهُنَا[8] بَيْنَ يَدَيَّ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي اعْقِدْ بِيَدِكَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِطْعَامِ‌[9] مِسْكِينٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِحِجَّةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِعُمْرَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَوْ قَدْرَ فُوَاقِ‌[10] نَاقَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ‌[11].


[1]. يلقن أي يفهم، يقال منه رجل لقن فهم و لقنه فلان أي فهمه و لقنت الشي‌ء فهمته، حاشيةT gl ..

[2]. 257- 255، 2.

[3]. 54، 7.

[4]. 286- 284، 2.

[5]. منه‌D ,S add ..

[6]. على‌D .

[7]. فاستندD ,S ,E .

[8]. اجلس هاهناE ,S .

[9]. طعام‌D .T ,E ,S ..

[10] الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنّها تحلب ثمّ تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب يقال‌T gl . ما أقام عنده إلّا فواقا، من الصحاح.

[11]. اختصرناه;D بطوله اختصرناه‌F .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست