الْفَرِيضَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتٍ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلَّى فِي أَيِّ وَقْتٍ[1] كَانَ الْكُسُوفُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ أَصَابَ قَوْماً وَ هُمْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُصَلُّوا لَهُ قَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَاحِدَةٌ إِلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى فِي الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الْعَظِيمَةِ وَ الظُّلْمَةِ وَ الْآيَةِ تَحْدُثُ وَ مَا كَانَ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ[2] كَمَا يُصَلَّى فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ سَوَاءً[3].
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ يَكُونُ وَ الرَّجُلُ نَائِمٌ أَوْ لَمْ يَدْرِ بِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَالَ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهِ فَإِذَا انْجَلَى لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَيْنَ تَكُونُ قَالَ مَا أُحِبُّ إِلَّا أَنْ تُصَلَّى فِي الْبَرَازِ لِيُطِيلَ الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ طُولِ الْكُسُوفِ وَ السُّنَّةُ أَنْ تُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا صَلَّوْا فِي جَمَاعَةٍ.
ذكر صلاة الاستسقاء
قال الله عز و جل-[4] وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ الآية
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الِاسْتِسْقَاءُ إِلَّا فِي بَرَازٍ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُ الْإِمَامُ فِي سَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ يَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ-
______________________________ (1).at the end . فيه.C ,S adds في أيT ,S .
(2). صلى فيهC add .
(3).Text seems to be in confusion ..
(4). 60، 2.
[1].at the end . فيه.C ,S adds في أيT ,S .
[2]. صلى فيهC add .
[3].Text seems to be in confusion ..
[4]. 60، 2.