responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 201

ثُمَّ كَبَّرَ وَ سَجَدَ سَجْدَةً ثَانِيَةً يُقِيمُ فِيهَا مِثْلَ مَا قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ قَامَ قَائِماً[1] فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى مِثْلَ الْأُولَى يَرْكَعُ فِيهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً[2] طَوِيلًا وَ يُسَلِّمُ وَ الْقُنُوتُ‌[3] بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ السَّادِسَةِ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعَاشِرَةِ وَ لَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَسْجُدُ بَعْدَهَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ يُكَبِّرُ كَمَا ذَكَرْنَا.

فهذا معنى قول أبي عبد الله ص من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا و إن قرأ بطوال المفصل و رتل القراءة فذلك أحسن شي‌ء و إن قرأ بغير ذلك أجزأه و إن قرأ من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه و المثاني سور أولها البقرة و آخرها براءة و لا يؤذن لها و لا يقام و لكن ينادى بالناس الصلاة جامعة

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْكُسُوفِ‌[4] سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي وَ سُورَةَ الْكَهْفِ وَ سُورَةَ الرُّومِ وَ يس وَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ لَيْسَ فِي هَذَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَبْعِيضِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بِبَعْضِ السُّورَةِ وَ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَرَأَ مِنْهُ.

وَ قَالَ ع‌ فَإِنْ بَعَّضَ السُّورَةَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي أَوَّلِهَا وَ لَأَنْ يَقْرَأَ[5] بَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَفْضَلُ.

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ‌[6] فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ جَلَسَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَدْعُونَ حَتَّى انْجَلَتْ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي مَنْ‌[7] وَقَفَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَ يُؤَخِّرُهَا وَ يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَ صَلَّى الْفَرِيضَةَ[8] وَ كَذَلِكَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بَدَأَ[9] بِصَلَاةِ

______________________________
(1). قائماC om ..

(2). مختصر الآثارD has a long gl .from .

(3).marginally . قنوت‌T gives text of the .

(4). الكوفةT ,E ,D .C ,D (var .) .

(5). و إن قرأC .

(6). يتجلى‌C .

(7). قال: من‌C .

(8). فإذا فرغ من الفريضة بنى على ما مضى من صلاة الكسوف، من الاختصارT gl ..

(9). يبدأD ,C .


[1]. قائماC om ..

[2]. مختصر الآثارD has a long gl .from .

[3].marginally . قنوت‌T gives text of the .

[4]. الكوفةT ,E ,D .C ,D (var .).

[5]. و إن قرأC .

[6]. يتجلى‌C .

[7]. قال: من‌C .

[8]. فإذا فرغ من الفريضة بنى على ما مضى من صلاة الكسوف، من الاختصارT gl ..

[9]. يبدأD ,C .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست