responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 199

ذكر صلاة الخوف‌

قد ذكر الله عز و جل تقصير صلاة الخوف في كتابه‌[1] و بين كيف هي فيه‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ أَ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِيرِ مِنْ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ لَيْسَ فِيهَا خَوْفٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فَرِيقَيْنِ‌[2] أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَى وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى مُقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ[3] فَجَلَسُوا ثُمَّ سَلَّمَ‌[4] فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ إِنْ صَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَحْصُلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَى ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ يُومِئُونَ إِيمَاءً عَلَى دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً.


[1].Ref .to Qur .2 ,832 -932 ..

[2]. فرقتين‌T ,S .

[3].C om ..

[4]. و لا يبرح الإمام من مكانه حتّى يصلى الفرقة الأخيرة الركعة التي بقيت عليهم، من‌D gl . الإخبار.

[5]. 239، 2.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست