responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 194

الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا وَ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقُوهُ‌[1] فَقِيلَ لَهُ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سِتِّ سِنِينَ.

وَ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً.

و هذا قريب بعضه من بعض و أحوال الأطفال تختلف في الطاقة و العقل و على قدر ذلك يعلمون و الأطفال غير مكلفين و إنما أمر الأئمة ص بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجري به العادة و ينشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه و قد تدرب فيه و أنس به و اعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه‌

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَ النَّهَارِ فَإِذَا رَأَى الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ غَلَبَ عَلَيْهِ أَمَرَهُ فَأَفْطَرَ.

و هذا تدريج لهم و دربة فأما الفرض فلا يجب على الذكر و الأنثى إلا بعد الاحتلام‌

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

ذكر صلاة المسافر

للمسافر إذا سافر سفرا تقصر الصلاة في مثله في بحر أو بر أن يقصر الصلاة في ثلاث صلوات في الظهر و العصر و العشاء الآخرة فيصلي كل صلاة منها ركعتين و ليس في المغرب و لا في الفجر تقصير[2]


[1]. و بالصوم إذاC ,S om ..

[2]. و قال في الإخبار: و قالوا إذا نزل المسافر على أهله في سفره يوما و ليلة فيستحب له أن‌T gl . لا يقصر، حاشية.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست