responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 191

يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْحَرِفْ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْخِ رِيحٍ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ رِيحَهُ أَوْ يَسْمَعَ صَوْتَهُ أَوْ يَتَيَقَّنَ‌[1] أَنَّهُ أَحْدَثَ‌[2].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ رَعَفَ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ مَكَانَهُ ثُمَّ مَضَى فَغَسَلَ الدَّمَ وَ انْصَرَفَ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَهَا.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ‌ءٌ وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ إِنْ قَاتَلْتَهُ وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الصَّلَاةِ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ هُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ.

ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة

رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَقَ أَحَدُكُمُ الْإِمَامَ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَجْعَلْ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ صَلَاتِهِ وَ لْيَقْرَأْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَ فِيمَا يَقْضِي.

إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه أنها الثانية فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق و قام فقضى‌[3] ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هِيَ ثَانِيَةً فَلْيَقْرَأْ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْيَجْلِسْ شَيْئاً مَا يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً-


[1]. بنفسه‌C ,S add .

[2]. أو يتيقن بنفسه أنّه أحدث يقيناY .

[3]. فصلى‌D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست