إذا دخل رجل مع الإمام
في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في
الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه أنها
الثانية فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق و قام فقضى[3] ركعة يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه