responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 190

شَكَّ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ فَأَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ شَيْئاً لَمْ يَمْضِ عَلَى الْخَطَاءِ[1].

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا[2] خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَحْمِلُ عَنْهُ وَ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَتَطَوَّعُ فِي النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ[3] أَوْ بِمَا شَاءَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي إِنِّي لَا أَعْقِلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ[4] نُقْصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعَنْ فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْجُرُهُ وَ يَطْرُدُهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَعَادَ يَشُكُّ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطَمِّعُوهُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ.

ذكر قطع الصلاة

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى الطِّفْلَ يَحْبُو إِلَى النَّارِ لِيَقَعَ فِيهَا أَوْ إِلَى السَّطْحِ لِيَسْقُطَ مِنْهُ أَوْ يَرَى الشَّاةَ تَدْخُلُ الْبَيْتَ لِتُفْسِدَ شَيْئاً أَوْ نَحْوَ هَذَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى ذَلِكَ مُنْحَرِفاً وَ لَا يَصْرِفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَيَدْرَأَ عَنْ ذَلِكَ وَ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ مَعَهُ إِلَّا قَطْعُ الصَّلَاةِ قَطَعَهَا ثُمَّ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْحَرِفْ فَيَتَوَضَّأْ ثُمَ‌


[1]. و أعاد إلى ما ذكره‌D ,C ,F add .

[2].correctly . سها;D سهى‌Most Mss ..

[3]. أو بسجدة إلخ‌F ,T add .

[4]. و لاT ,D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست