responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 179

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْكُمِّ وَ أَمَرَ بِإِبْرَازِ الْيَدَيْنِ وَ بَسْطِهِمَا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ.

وَ قَدْ رُوِّينَا[1] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى كُمِّهِ أَوْ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فَإِذَا افْتُرِشَ فَكَانَ كَالسَّطْحِ فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَسْتَهِينُوا بِهِ فَإِنَّ قَوْماً فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَجَعَلُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسِّنِينَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا يَتَتَبَّعُونَ مَا كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ فَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ-[2] وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ‌.

ذكر صلاة الجمعة

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَسْتَأْنِفُونَ‌[3] الْعَمَلَ الْمَرِيضُ إِذَا بَرَأَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً[4] وَ الْحَاجُّ إِذَا قَضَى حَجَّهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمَ تُضَاعَفُ فِيهِ الْأَعْمَالُ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْعَثُ لَيْلَةَ كُلِّ جُمُعَةٍ مَلَائِكَةً[5] فَإِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَكْتُبُوا إِلَّا


[1]. و روى‌C .T .

[2]. 112، 16.

[3]. يعنى أنّه قد غفر لهم ما تقدم يوم الجمعةT gl ..

[4]. احتسب الأجر، و احتسب أي حسب، قال اللّه تعالى‌ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ‌T gl .(56 ,2 ).

[5]. على عدد الذر معهم أقلام الذهب و الفضة و الصحف البيض، من الطهارةD gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست