responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 178

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوْ بِالسَّيْرِ وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا مِثْلَ أَكُفِّ الرِّجَالِ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَتَيَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هِيَ لَكُمْ كِفَاتٌ فِي الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ الْحَمْدُ وَ أَفْضَلُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي الْأَرْضُ النَّقِيَّةُ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ يُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْإِكْبَارِ لَهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ غَيْرَ الطَّعَامِ كَالْحُلَافِيِ‌[1] وَ أَشْبَاهِهَا.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ[2].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ[3].

و الخمرة منسوج يعمل من سعف و يرمل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي و فوق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى مِسْحِ شَعْرٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ثِيَابِ الصُّوفِ وَ كُلُّ مَا يَجُوزُ لِبَاسُهُ وَ الصَّلَاةُ فِيهِ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ‌[4].

و الكفان و القدمان و الركبتان من الساجد فإذا جاز لباس ثوب الصوف و الصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه و كذلك يجزي السجود بالوجه عليه‌


[1]. الحلفاء نبت الواحدة حلفاءه بالهاء، و قيل الحلفاء واحد و جمع،T gl ..

[2]. الحصير سفيفة من خوص و نحوه،T gl ..

[3]. الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف، و في حديث عائشة، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ناولينى‌T gl . الخمرة. فقلت: أنا حائض. فقال: أ حيضتك في يديك؟ من الضياء.

[4]. فكل ما يجوز لباسه و الصلاة فيه، يجوز السجود عليه‌T ,D ,E .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست