responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 176

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً تَوَشَّحَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ضَيِّقاً اتَّزَرَ بِهِ.

وَ قَالَ أَبُو الْجَارُودِ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ إِلَّا بِإِزَارٍ وَ لَوْ بِعِقَالٍ يَرْبِطُ بِهِ وَسَطَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى عَلَى كَتِفَيْهِ شَيْئاً مَا وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ‌[1].

هذا إذا كان المصلي لا يجد غيره فهو يجزيه فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون و هو يناجي ربه و يقف بين يديه‌

وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ.

- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ[2].

و الصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد كاشتمال البربر اليوم قال فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال و لكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه و يرخي طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقي ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه‌[3] الأيسر و ما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن و يخرج يديه و يصلي‌

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ‌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْبُرْنُسِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ‌


[1]. الخطاف الخشاف و هو الطائر بالليل، الخشاف الخفاش و يقال الخطاف‌T gl ..

[2]. الصمى‌T .

[3]. العاتق موضع الرداء بين المنكبين في أصل العنق يذكر و يؤنث‌T gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست