responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 156

الصُّفُوفِ وَحْدَكَ يَعْنِي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا وَجَدَ مَوْضِعاً فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الصُّفُوفِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ.

لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّفِّ غَيْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَائِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ صَلَّى وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ.

وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَّ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَقْدُمُهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى فَإِنْ تَعَايَا لَقِّنُوهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ الرَّجُلَ وَ لَا يُحَاذِينَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ الرِّجَالِ سُتْرَةٌ.

ذكر صفات الصلاة

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَنْوِيَهَا وَ مَنْ صَلَّى فَكَانَتْ نِيَّتُهُ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا غَيْرَهَا قُبِلَتْ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1] فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ-


[1]. 2. 108.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست