responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 146

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ وَ صَلَّى صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ إِنْ أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ وَ صَلَّى صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَا بُدَّ فِي الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ فِيهِمَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ.

فدل ذلك على أن الفضل في الأذان و الإقامة و دون ذلك الفضل في الإقامة بغير أذان و أنه لا شي‌ء على من لم يؤذن و لم يقم‌

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا أَذَانٌ إِلَّا لِوَقْتٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْأَذَانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا وَ الْأَذَانُ فِي الْوَقْتِ لِكُلِّ الصَّلَوَاتِ الْفَجْرِ وَ غَيْرِهَا أَفْضَلُ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ لِيَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَ عَلَى ذَلِكَ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ الْيَوْمَ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْأَذَانِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ مِثْلَ ذَلِكَ وَ اسْتَثْنَى الْإِقَامَةَ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا شَتَّى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ.

و لا ينبغي تعمد الكلام في الأذان فإنه باب من أبواب البر و لا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله و لا شي‌ء على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ طَاهِراً أَفْضَلُ‌[1] وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ أَحَدٌ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ رَاكِبٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ قَائِماً إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ يُقِيمَ غَيْرُهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ‌


[1]. أن يكون طاهرا فهو أفضل‌D .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست