responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 138

وَ صَلَّى صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ هِيَ صَلَاةُ السُّنَّةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى فَأَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ وَ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى نَخْلَةٍ أُخْرَى فَصَلَّى صَلَاةَ السُّنَّةِ بَعْدَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَذَّنَ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ كَذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا السُّبْحَةُ.

فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر و صلاة العصر و في الوقتين فسحة و الذي عليه العمل فيما شاهد الناس و يؤذن للأئمة ص أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة[1] و ذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين و هو يشبه ما رويناه من صلاة أبي جعفر محمد بن علي ص و من قول جعفر بن محمد ع لأن من تمهل في صلاة الظهر فريضتها و سنتها و نافلتها و قضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ.

وَ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ.

يعني قبل أن تتغير و تصفر كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت و هم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله ص فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد ص في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان و قد قال به بعض العامة ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله ص و الله عز و جل معذبهم بمخالفتهم إياهم-

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص وَ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غِيَابُ الشَّمْسِ.

و هو أن يتواري القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك قال جعفر بن محمد ع‌

وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ‌[2].

وَ سَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ص وَ هُوَ

______________________________
(1).Meaning not clear ..

(2).;Y om .this clause . فذلك وقت المغرب‌T adds marg ..


[1].Meaning not clear ..

[2].;Y om .this clause . فذلك وقت المغرب‌T adds marg ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست