responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 133

فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس‌[1] بإجماع المسلمين و هي الفريضة و السنة مثلاها و سنذكر أعدادها في موضع ذكرها إن شاء الله‌

ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نَجُّوا أَنْفُسَكُمْ اعْمَلُوا وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ الَّتِي عَمُودُ الدِّينِ وَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ فَلَا تَغْفُلُوا عَنْهَا[2].

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ شِيعَتِهِ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ فَ[3] إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْرِفُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ وَ هِيَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِي بَاقِي عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ يُنْظَرْ لَهُ فِي عَمَلٍ وَ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً لِلْمُؤْمِنِ-

______________________________
(1). المفروضات‌D ,S adds .

(2).

From the wasiyya of Ali, Ismaili Law of Wills, 83.

. (3). 153، 2.


[1]. المفروضات‌D ,S adds .

[2].

From the wasiyya of Ali, Ismaili Law of Wills, 83.

.

[3]. 153، 2.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست