responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 132

وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ تَعَالَى‌[1] أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ‌ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى-[2] حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَاتِ فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى أَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ تُحَطُّ عَنْهُ خَمْسٌ بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً فَالْخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيهِنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةُ الظُّهْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يَجْلِسُ فِيهَا جِلْسَتَيْنِ جِلْسَةً[3] فِي كُلِّ مَثْنَى لِلتَّشَهُّدِ وَ الْعَصْرُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَ يَقُومُ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً يُخَافِتُ فِيهَا وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ كَالظُّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يُقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى‌[4].


[1]. 114، 11.

[2]. 238، 2.

[3]. واحدةD (mar .)and S add .

[4].T ,S omit cl but T adds marginally ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست