responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 123

طعام أو في شراب و لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله جل ذكره فمن طابت به نفسه فليأكل و من لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه‌

ذكر التنظف و طهارات الفطرة[1]

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَتَهَيَّأَ زَوْجَتُهُ لَهُ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اغْسِلُوا أَيْدِيَ الصِّبْيَانِ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ.

وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ طَعَامِهِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَغْسِلَ الْأَيْدِيَ بِالدَّقِيقِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُنَفِّرُ النِّعْمَةَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بَرَكَةُ الطَّعَامِ وَ قَالَ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص.

وَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ فَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ الْغَمَرِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُرْفَعَ الطَّشْتُ‌[2] حَتَّى يَمْتَلِئَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَخَلَّلُوا عَلَى أَثْرِ


[1]. الفطرة الخلقة، قال اللّه تعالى‌( فِطْرَتَ اللَّهِ) و في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أي‌T gl . على ابتداء الخلق من الإقرار باللّه، من الضياء.

[2]. حاشية من تأويله، الطشت إناء غسالة الأيدي و من آداب الوضوء أن لا ترفع‌D gl .. الطست‌T من أيدي الجماعة ليراق ما فيها حتّى يغسلوا أيديهم عن آخرهم و لا يرفعها و لا يريق ما فيها كلما غسل كل واحد منهم يديه كما يفعل ذلك من يجهل السنة.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست