responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 122

ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُمَا الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ سُئِلَ‌ عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ يَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ يَشَمَّانِهِ قَالَ يُنْزَعُ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ سَائِرُهُ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُلْقِيَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ‌[1].

قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ.

وَ قَالَ: فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الذُّبَابِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ لَا دَمَ فِيهِ يَمُوتُ فِي الطَّعَامِ لَا يُفْسِدُهُ وَ قَالَ فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ إِنْ شَاءَ صَابُوناً وَ قَالُوا ع إِنْ أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُشْتَرَ وَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ هَذَا مَأْخُوذٌ أَيْضاً مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَ يَتَوَقَّى مَنْ يَسْتَسْرِجُ بِهِ أَوْ عَمِلَهُ صَابُوناً مِنْ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهُ وَ يَغْسِلُ مَا مَسَّهُ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ كَمَا يَغْسِلُ مِنَ النَّجَاسَةِ.

-

وَ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ قَدْ أُدِمَتْ فَوَجَدَ فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً.

و قد ذكرنا أن ما ليس له دم و لا نفس سائلة[2] لا يفسد ما مات فيه و الذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه و إنما تبشعه النفوس هو و أمثاله إذا وجد في‌

______________________________
(1). يستسرج‌C .

(2).C ,S .D cancels the words ;T adds marginally ..


[1]. يستسرج‌C .

[2].C ,S .D cancels the words ;T adds marginally ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست