responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 121

مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةٌ فَلْيَنْفُضْ لِبْدَهُ وَ يَتَيَمَّمْ بِغُبَارِهِ.

وَ كَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لِيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ لِبْدَهُ أَوْ إِكَافَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ تُرَاباً طَيِّباً.

وَ قَالُوا ص‌ لِلْمُتَيَمِّمِ تُجْزِيهِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَ قَالُوا ص لَا يُجْزِي التَّيَمُّمُ بِالْجِصِّ وَ لَا بِالرَّمَادِ وَ لَا بِالنُّورَةِ وَ يُتَمِّمُ بِالصَّفَا النَّابِتِ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ وَ إِنْ كَانَ مَبْلُولًا لَمْ يَتَيَمَّمْ بِهِ وَ لَا يَتَيَمَّمُ فِي الْحَضَرِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ يَكُونُ رَجُلٌ أَخَذَهُ زِحَامٌ لَا يَخْلُصُ مِنْهُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ قَالُوا ص فِي الْجُنُبِ يَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَ لَا يَجِدُ مَا يَسْتَقِي بِهِ وَ قَالُوا ص مَنْ كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ عِلَّةٌ يَخَافُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ تَطَهَّرَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي‌[1] وَ كَذَلِكَ إِنْ خَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ إِنْ تَطَهَّرَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ فَلْيَتَطَهَّرْ فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ قَالُوا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي الْمَاءِ إِلَّا شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ تَطَهَّرَ مَاتَ عَطَشاً يَتَيَمَّمُ وَ يَبْقَى الْمَاءُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعِينُ عَلَى هَلَاكِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌[2] وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ قَالُوا ص فِي الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا بِمَوْضِعٍ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ مَضَى فِي طَلَبِهِ مِنْ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ أَوْ مَا يَخَافُ مِنْهُ التَّلَفَ وَ الْهَلَاكَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ قَالُوا ص فِي الْمُسَافِرِ يَجِدُ الْمَاءَ بِثَمَنٍ غَالٍ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا كَانَ وَاجِداً لِثَمَنِهِ وَ لَا يَتَيَمَّمُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاجِداً لِثَمَنِهِ فَقَدْ وَجَدَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَفْعِهِ الثَّمَنَ فِيهِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ مِنْهُ إِنْ عَدِمَهُ وَ الْعَطَبَ فَلَا يَشْتَرِيهِ وَ يَتَيَمَّمُ الصَّعِيدَ وَ يُصَلِّي.

-

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.

وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ مِثْلِ هَذَا فَقَالَ إِيْتِ أَهْلَكَ وَ تَيَمَّمْ وَ صَلِّ تُؤْجَرْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَلَذَّذُ وَ أُوجَرُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَتَيْتَ الْحَلَالَ أُجِرْتَ كَمَا أَنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ الْحَرَامَ أَثِمْتَ.

______________________________
(1). فإن لم يخف ذلك فليتطهرC ,S repeat here ..

(2). 39، 4.


[1]. فإن لم يخف ذلك فليتطهرC ,S repeat here ..

[2]. 39، 4.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست