responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 117

ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَرَّتَيْنِ‌[1].

وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ‌[2] يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يَغْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَكَانَهُ وَ عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُ أَصَابَ الثَّوْبَ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْرِكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ يَغْسِلُ وَ يَعْصِرُ وَ كَذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ ص فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالا فِي الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُغْسَلُ كَمَا تُغْسَلُ النَّجَاسَاتُ وَ رَخَّصَا فِي النَّضْحِ الْيَسِيرِ مِنْهُ وَ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ‌[3] وَ أَشْبَاهِهِ‌[4] قَالا فَإِذَا ظَهَرَ تَفَاحُشٌ غُسِلَ وَ كَذَلِكَ قَالا فِي دَمِ السَّمَكِ إِذَا تَفَاحَشَ غُسِلَ.

وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَنْ ثِيَابِ الْمُشْرِكِينَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّرَابِ الْخَبِيثِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ يُغْسَلُ.

وَ رَخَّصُوا ع‌ فِي عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ وَ كَذَلِكَ رَخَّصُوا فِي الثَّوْبِ الْمَبْلُولِ يَلْصَقُ بِجَسَدِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ. وَ رَخَّصُوا ع فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْ‌ءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ[5] الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ.


[1]. من الإخبار، و يصب الماء على بول الصبى فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام و الجارية سواء،T ,D gl ..

[2]. يصيب الثوب‌C ,S ,E omit .

[3]. و اليسير منه القروح‌C ,F ,D add .

[4]. و رووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل‌D gl .. أشباههما;C أشباهه‌T الدرهم فصاعدا و ما كان دون ذلك فلا بأس به اه من كتاب الإخبار.

[5]. و تفسيره أنّه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب، فإن‌D gl . لم يكن ذلك فلا شي‌ء فيه ه من كتاب الإخبار.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست