أنه علم عز و جل أن غبار الصعيد لا يجري على كل الوجه و لا كل
اليدين فقال[1]
بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ و كذلك مسح الرأس و الرجلين في الوضوء. و قالوا
يغسل الأقطع مكان القطع و لا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به و إن كانت
عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. و أجمعوا ع أن المسح على الخفين لا يجزئ في الوضوء
الواجب و لا يجزئ فيه إلا ما قال الله تعالى من المسح على الرجلين لا على الخفين.
و من ترك عضوا من أعضاء
الوضوء لم تكمل طهارته و إذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته و لا صلاة لمن صلى
بصلاته و إنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء
فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك كما يجوز المسح على الجبائر و العصائب
الذي ذكرناه أو يكون المتوضئ توضأ و هو على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء
لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل
كما ذكرنا فليس على من كانت هذه حاله وضوء و ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا
شيء عليه فيه.
. و نهوا أيضا عن المسح
على العمامة و الخمار و القلنسوة و الجوربين و القفازين و الجرموقين و على النعلين
إلا أن يكون القبال[2] غير مانع من
المسح على الرجلين كليهما و يمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع
من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر و العصائب