responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 110

أنه علم عز و جل أن غبار الصعيد لا يجري على كل الوجه و لا كل اليدين فقال‌[1] بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌ و كذلك مسح الرأس و الرجلين في الوضوء. و قالوا يغسل الأقطع مكان القطع و لا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به و إن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. و أجمعوا ع أن المسح على الخفين لا يجزئ في الوضوء الواجب و لا يجزئ فيه إلا ما قال الله تعالى من المسح على الرجلين لا على الخفين.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ تَرْكُ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

وَ قَالُوا ص‌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِأَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

و من ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته و إذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته و لا صلاة لمن صلى بصلاته و إنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك كما يجوز المسح على الجبائر و العصائب الذي ذكرناه أو يكون المتوضئ توضأ و هو على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على طهارة و لم يحدث فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا فليس على من كانت هذه حاله وضوء و ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شي‌ء عليه فيه.

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَسَكَتَ حَتَّى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فِيهِ مَاءٌ وَ السَّائِلُ مَعَهُ فَنَزَلَ فَتَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ.

. و نهوا أيضا عن المسح على العمامة و الخمار و القلنسوة و الجوربين و القفازين و الجرموقين و على النعلين إلا أن يكون القبال‌[2] غير مانع من المسح على الرجلين كليهما و يمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر و العصائب‌


[1].loc .cit ..

[2]. قبال النعل ككتاب زمام يكون بين الأصبع الوسطى و التي تليه‌D gl ..

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست