responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 106

اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ‌[1] وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ إِلَّا كُتِبَ فِي رَقٍ‌[2] وَ خُتِمَ عَلَيْهَا ثُمَّ وُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ حَتَّى تُدْفَعَ إِلَيْهِ بِخَاتَمِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْوُضُوءَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص.

فهذا كالذي ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج ليس بموقت و لا لازم و فيه فضل و جاءت فيه رغائب. و قالوا ينبغي أن يفاض الماء من الإناء على اليد اليمنى فتغسل قبل أن تدخل الإناء[3] و ذلك واجب إن كانت بها[4] نجاسة و مرغب فيه مأمور به أمر ندب إن‌[5] لم تكن فيها نجاسة و إن أدخلها الإناء و هي نقية لم يفسد ذلك وضوءه و في هذا عن أهل البيت ص روايات يطول ذكرها و هذا المعنى هو الثابت منها.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ غَيْرَ الرِّيحِ.

فليس من الريح استنجاء واجب فالوضوء من الريح وضوء طاهر و من استنجى منه طلبا للفضل و التنظف لا على أنه يرى ذلك يجب فهو حسن.

وَ عَنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ بَعْدَ الْحِجَارَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ‌[6] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ وَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَاجِبَةٌ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَرْكُهَا.

قَالَ: وَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتِ الْخَلَاءَ فَاسْتَنْجَتْ بِغَيْرِ الْمَاءِ قَالَ لَا يُجْزِيهَا[7] إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ الْمَاءَ.

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ وَ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ هُوَ أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْجِ ثُمَّ يُنْزَلَ إِلَى الشَّرْجِ‌[8] وَ لَا يُجْمَعَا[9] مَعاً وَ كَرِهَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِينِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.


[1]. يا ربّ‌C ,adds .

[2]. ورق;D (var .),F ورقةT ,D .S ,C .

[3]. يدخلهما الإناءC ,S .

[4]. بهما;C بهماT .

[5]. ماD ,F ,C .

[6]. 222، 2.

[7]. ذلك‌D adds .

[8]. الشرج الدبرT gl ..

[9]. يجمعان‌D ,T ,F .C ,S ,E .

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست