و ليس في هذا قول موقت و
لا واجب و هو دعاء حسن فمن تركه فلا شيء عليه و من دعا به أو زاد أو نقص فلا حرج
عليه. و أمروا بعد البول بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول و لئلا يسيل
منه بعد الفراغ من الوضوء شيء فإن جاء من ذلك شيء و لم يملك كان الحكم فيه
كالحكم في المذي الغالب و قد ذكرناه. و نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و كل
طعام و أنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة و الخرق و القطن و أشباه ذلك ثم يستنجى
بالماء حتى تزول العين و الرائحة