من التحفظ و التوقي و نهوا عن الكلام في حالة الحدث و البول و
أن يرد السلام على[1] من سلم عليه
و هو في تلك الحال. و رووا أن رسول الله ص كان إذا دخل الخلاء تقنع و غطى رأسه و
لم يره أحد و أنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء[2] و استتر. و قالوا من فقه الرجل
ارتياد مكان الغائط و البول و النخامة يعنون ع أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس. و
روينا عن بعضهم ص أنه أمر بابتناء مخرج في الدار فأشاروا إلى موضع غير مستتر من
الدار فقال يا هؤلاء إن الله عز و جل لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه
و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع من الدار و هذا من كلام الحكمة التي فضل
الله بها أولياءه ص على جميع الخلق و أبانهم بها عنهم.
و نهى عنه و عن الغائط
فيه و في النهر و على شفيره و على شفير البئر يستعذب من مائها و تحت الشجرة
المثمرة و بين القبور و على الطرق و الأفنية و أن يطمح الرجل ببوله من المكان
العالي و عن استقبال القبلة و استدبارها في حين الحدث و البول و أن يبول الرجل
قائما و أمروا بالتوقي من البول و التحفظ منه و من النجاسات كلها و رخصوا في البول
و الغائط في الآنية و كذلك رخصوا في الوضوء فيها.