مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 55)" قال في المسائل الناصرية: كل
حيوان يؤكل لحمه، فبوله و روثه طاهر، و كذا قال أبو الصلاح و هو الظاهر من كلام
ابن أبي عقيل، و ابن البراج، و أفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا، و هو قول سلار. و
أما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل
لحمه، و هو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في
الإستبصار، و هو المعتمد.
(و صفحة 56)" مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلها طاهر، إلا الخشاف، فإنه نجس. و قال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، و بالصلاة فيه. و قال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار و بوله،
و لا بأس ببول كل شيء أكلت لحمه.
و
المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور و غيرها، و هو المعتمد".
الذكرى (صفحة 13)" الأول و الثاني: البول و الغائط من ذي النفس
غير المأكول و لو بالعرض كالجلال، لقول الصادق عليه السلام
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه
و أخرج ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي الطير، لقول الصادق عليه
السلام
كل شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله.
مدارك الأحكام (مجلد: 2 صفحة 259)" أما الأرواث فلم أقف فيها
على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه