responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 95

النجاسات

البول

مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 55)" قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله و روثه طاهر، و كذا قال أبو الصلاح و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، و ابن البراج، و أفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا، و هو قول سلار. و أما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه، و هو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار، و هو المعتمد.

(و صفحة 56)" مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلها طاهر، إلا الخشاف، فإنه نجس. و قال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، و بالصلاة فيه. و قال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار و بوله، و لا بأس ببول كل شي‌ء أكلت لحمه. و المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور و غيرها، و هو المعتمد".

الذكرى (صفحة 13)" الأول و الثاني: البول و الغائط من ذي النفس غير المأكول و لو بالعرض كالجلال، لقول الصادق عليه السلام‌

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه

و أخرج ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي الطير، لقول الصادق عليه السلام‌

كل شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه و بوله.

مدارك الأحكام (مجلد: 2 صفحة 259)" أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست