المعتبر (مجلد 1 صفحة 142)" الخامس: لا يلزم تخليل شعر اللحية و
لا الشارب و لا العنفقة و لا الأهداب كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و
أطلق الجمهور على الاستحباب. و قال ابن عقيل: و متى خرجت اللحية و لم تكثر فعلى
المتوضئ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته، لأنه لم تستر مواضعها".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 16)" قال أبو حنيفة في الشعر
المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه. و في رواية أخرى عنه مسح ربعه، و هي عن أبي يوسف
أيضا، و عنه ثانية سقوط الفرض عن البشرة، و لا يتعلق بالشعر و هي عن أبي حنيفة
أيضا. و اعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا،
و هو خطأ لقوله عليه السلام
اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه
لرجل غطى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس، فإن فرض البشرة تحته
المسح، و هنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته و أما إن كان
الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته، و إيصال الماء إليه، و به
قال ابن عقيل، و هو مذهب الشافعي، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه. و قال الشيخ لا يجب
تخليلها كالكثيفة، و الفرق ظاهر".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 9)" لا يجب تخليل الأهداب، و لا
الشارب، و لا العنفقة، و لا الحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه
المواضع إن فقد الشعر، و إلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر.
و قول ابن أبي عقيل متى خرجت اللحية، و لم تكثر فعلى المتوضئ غسل
الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته، غير معتمد".