في نكس غسل اليد هاهنا، و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول الفخذين
واحدهما رفغ بفتح الراء و ضمها و سكون الفاء. و يفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون
غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.
و إن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده و أتبع يديه جريانه على
سائر جسده و لو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي
غسل به رأسه و لحيته ثلاثا على سائر جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على سائر
جسده أجزأه. و نقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، و
هذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. و الجعفي أمر بالبدء بالميامن، و ابن أبي
عقيل عطف الأيسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق و ملحوق بخلافه".
الحدائق الناضرة (مجلد 3 صفحة 72)" و أما الترتيب في الجسد بين
يمينه و يساره بتقديم الأول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعي عليه
الإجماع إلا أن كلام الصدوق و كذا ابن الجنيد على ما نقل عنه خال منه، و المنقول
أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الأيسر على الأيمن بالواو كما في الأخبار و قد اعترض ذلك
المحقق في المعتبر، حيث قال:" و اعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم
الرأس على الجسد، و أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على
تقديم الرأس على اليمين، و لا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا
تقتضي ترتيبا".
جواهر الكلام (مجلد 3 صفحة 88) و يمكن دعوى تحصيل الإجماع، إذ لم
أعثر على مخالف و لا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين و من المنقول عن
ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و هو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، و
لعل ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فإن لم يعم الماء صدره و ظهره غسلهما و
كذا ما في الغنية و كافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فإن ظن بقاء شيء من
صدره و ظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: و يختم بغسل الرجلين يراد
به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا