responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 76

في نكس غسل اليد هاهنا، و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء و ضمها و سكون الفاء. و يفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

و إن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده و أتبع يديه جريانه على سائر جسده و لو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه و لحيته ثلاثا على سائر جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزأه. و نقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، و هذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. و الجعفي أمر بالبدء بالميامن، و ابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق و ملحوق بخلافه".

الحدائق الناضرة (مجلد 3 صفحة 72)" و أما الترتيب في الجسد بين يمينه و يساره بتقديم الأول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعي عليه الإجماع إلا أن كلام الصدوق و كذا ابن الجنيد على ما نقل عنه خال منه، و المنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الأيسر على الأيمن بالواو كما في الأخبار و قد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال:" و اعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، و أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، و لا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا".

جواهر الكلام (مجلد 3 صفحة 88) و يمكن دعوى تحصيل الإجماع، إذ لم أعثر على مخالف و لا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين و من المنقول عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و هو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، و لعل ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فإن لم يعم الماء صدره و ظهره غسلهما و كذا ما في الغنية و كافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فإن ظن بقاء شي‌ء من صدره و ظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: و يختم بغسل الرجلين يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست