responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 64

الحيض

الذكرى (صفحة 35)" أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض و النفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام‌

إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم

و قربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، و تردد في المعتبر لضعف سند الرواية".

رسائل الكركي (مجلد 2 صفحة 78)" رسالة في حكم الحائض و النفساء. بسم الله، الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم و يفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى و المختلف بأنه كذلك، و نقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا، و هو مختار الدروس".

روض الجنان (صفحة 76)" و اعلم أن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم، و منه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء و إن لم تغتسل، و منه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين و هو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل و إن لم يتوقف على الوضوء. و اختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء و إن لم تغتسل، و لم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة و هو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.

و الترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجملة‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست