الذكرى (صفحة 35)" أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم
بترك غسل الحيض و النفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام
إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك
اليوم
و قربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، و تردد في المعتبر لضعف
سند الرواية".
رسائل الكركي (مجلد 2 صفحة 78)" رسالة في حكم الحائض و النفساء.
بسم الله، الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما
الغسل للصوم و يفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى و المختلف بأنه
كذلك، و نقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا، و
هو مختار الدروس".
روض الجنان (صفحة 76)" و اعلم أن هذه الأمور المحرمة عليها ليست
غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة و الطواف و مس
كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم، و منه ما غايته انقطاع الدم
كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء و إن لم تغتسل، و منه ما اختلف في إلحاقه بأحد
القسمين و هو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل و إن لم
يتوقف على الوضوء. و اختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية
التحريم فيه إلى النقاء و إن لم تغتسل، و لم يذكر في النهاية عليه دليلا،لكنه مذهب العامة و هو بأصولهم أشبه لعدم
اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.
و الترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في
الجملة