المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 84)" قال طاب ثراه و في نجاسة البئر
بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس. أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف) قول الشيخ
في النهاية و المبسوط و الخلاف بنجاستها و وجوب النزح. و هو اختيار المفيد و سلار و ابن إدريس، و اختاره المصنف.
(ب) قول ابن أبي
عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير، و يستحب النزح، و اختاره العلامة و فخر المحققين
طاب ثراهما".
روض الجنان (صفحة 144)". و إن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم
ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، و لابن
أبي عقيل من المتقدمين".
المدارك مجلد 1 صفحة 53 54". أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة
ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة
على أقوال:
أحدها، و هو المشهور بينهم على ما نقله جماعة: النجاسة مطلقا. و
ثانيها: الطهارة و استحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، و الشيخ
رحمه الله، و شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، و العلامة، و شيخه مفيد الدين بن
جهم، و ولده فخر المحققين، و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها: الطهارة و وجوب
النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، و الشيخ رحمه الله في التهذيب في
ظاهر كلامه".
الحدائق مجلد 1 صفحة 350" البحث الثاني، اختلف الأصحاب رضوان
الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير،
على أقوال: أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة. و قيل بالطهارة و
استحباب النزح، و نقل عن الحسن بن أبي عقيل، و نسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله.
و أسنده جمع أيضا إلى شيخه