responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 57

المهذب البارع (مجلد 1 صفحة 84)" قال طاب ثراه و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس. أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

(ألف) قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف بنجاستها و وجوب النزح. و هو اختيار المفيد و سلار و ابن إدريس، و اختاره المصنف.

(ب) قول ابن أبي عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير، و يستحب النزح، و اختاره العلامة و فخر المحققين طاب ثراهما".

روض الجنان (صفحة 144)". و إن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، و لابن أبي عقيل من المتقدمين".

المدارك مجلد 1 صفحة 53 54". أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال:

أحدها، و هو المشهور بينهم على ما نقله جماعة: النجاسة مطلقا. و ثانيها: الطهارة و استحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، و الشيخ رحمه الله، و شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، و العلامة، و شيخه مفيد الدين بن جهم، و ولده فخر المحققين، و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها: الطهارة و وجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، و الشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه".

الحدائق مجلد 1 صفحة 350" البحث الثاني، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة. و قيل بالطهارة و استحباب النزح، و نقل عن الحسن بن أبي عقيل، و نسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله. و أسنده جمع أيضا إلى شيخه‌

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست