به أيضا. قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على
ترك العمل بظاهرها و حملها على التحسين و التضليف (كذا و لعلها التنظيف) أو على
مطلق مجاور الورد. و ظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة و طرد الحكم في
المضاف و الاستعمال. قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه
لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات".
روض الجنان صفحة 132" الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها. أما
الطهارة الترابية فقد بيناها، و إنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن
الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام
عليها. و أما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على
عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، و لقول الصادق عليه السلام
و قد سئل عن الوضوء باللبن فقال إنما هو الماء و الصعيد
و إنما للحصر، و اختصاصه بذلك من بين المائعات إما تعبدا أو لاختصاصه
بمزيد رقة و سرعة اتصال بالمحل و انفصال عنه، و قول الصدوق بجواز الوضوء و غسل
الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق
الإجماع له و تأخره عنه، و مثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في
المضاف".
الحدائق الناضرة مجلد: 1 صفحة 395" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل
أنه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. و هو مع عدم الدليل عليه محجوج
بما سيأتي ذكره".
و صفحة 399 (المسألة الثالثة) المشهور بين الأصحاب (طيب الله
مضاجعهم) أن المضاف لا يرفع خبثا، و ذهب السيد المرتضى و نقل أيضا عن الشيخ المفيد
إلى جواز رفع الخبث به، و نقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز
استعماله بالضرورة. و عبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث
و الخبث، كما أشرنا إليه آنفا".