مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783 و 784)" مسألة: المشهور عند
علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود و الدية إنما تثبت صلحا فإن اختار
ولي المقتول القود كان له ذلك و إن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضاء القاتل
فإن دفع نفسه للقود لم يكن للمولى غيره، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و سلار و هو
قول الأكثر. و قال ابن أبي عقيل: الدية في العمد و الخطأ سواء، على الورق عشرة
(آلاف) قيمة كل عشرة دراهم دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و
البقر و الغنم من أي صنف كان، قيمته عشرة آلاف درهم، و أطلق. و للشيخ قول آخر في
المبسوط أنه يجب أخماسا عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر، و عشرون بنت لبون، و
عشرون حقة و عشرون جذعة، و هي جميع أسنان الزكاة، و جعله في الخلاف رواية، و هو
اختيار ابن إدريس و المعتمد الأول.
(و صفحة 816)" مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل، و
أراد دفعها وجب عليه مأتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، و قال الصدوق في
المقنع: و على أهل
اليمن، الحلل مائة حلة، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن المحبوب،
عن عبد الرحمن الحجاج، قال
سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة