responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 536

كتاب الديات

دية العمد و الخطأ

مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783 و 784)" مسألة: المشهور عند علمائنا أن الواجب بالأصالة في قتل العمد القود و الدية إنما تثبت صلحا فإن اختار ولي المقتول القود كان له ذلك و إن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضاء القاتل فإن دفع نفسه للقود لم يكن للمولى غيره، اختاره الشيخان و أبو الصلاح و سلار و هو قول الأكثر. و قال ابن أبي عقيل: الدية في العمد و الخطأ سواء، على الورق عشرة (آلاف) قيمة كل عشرة دراهم دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أي صنف كان، قيمته عشرة آلاف درهم، و أطلق. و للشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة و عشرون جذعة، و هي جميع أسنان الزكاة، و جعله في الخلاف رواية، و هو اختيار ابن إدريس و المعتمد الأول.

(و صفحة 816)" مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل، و أراد دفعها وجب عليه مأتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، و قال الصدوق في المقنع: و على أهل اليمن، الحلل مائة حلة، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن المحبوب، عن عبد الرحمن الحجاج، قال‌

سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست