responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 523

الدروس (صفحة 260)" فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه‌

يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، و صار الحر مولاه

، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الرواية، و ظاهر قول الحسن و الصدوق".

ميراث الولاء

السرائر (مجلد 3 صفحة 245)" و ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور، دون الإناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة. فإن كان المعتق امرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، و هذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته. و قال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، و ذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: و هذا مشهور متعالم".

مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 270)" قوله و لو عدم إلخ. إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها، و هو الذي استحسنه المصنف، و ذهب إليه قبله الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه و آله‌

الولاء لحمة كلحمة النسب

و الذكور و الإناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون كذلك إلى الولاء، و ثانيها قول الحسن بن أبي عقيل: إنه يرثه وارث المال مطلقا. قال: و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام و الأئمة من بعده عليهم السلام: أنهم قالوا‌

تقسم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء.

اسم الکتاب : حياة ابن أبي عقيل و فقهه المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست